الزاوية الإعلامية
صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 بعد ان مر بمراحله الدستورية ونشر في عدد الجريدة الرسمية الاخير.
ونص القانون على انشاء هيئة مكافحة الفساد ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها وحق ابرام العقود والتفاوض وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني ورئيس النيابة العامة الادارية في الدعاوى الادارية وتتمتع الهيئة في ممارسة مهامها واعمالها بحرية واستقلالية دون أي تأثير او تدخل من أي جهة كانت.
وتهدف الهيئة في مجال مكافحة الفساد الى وضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمكافحة الفساد والوقاية منه والكشف عن مواطن الفساد بجميع اشكاله بما في ذلك الفساد المالي والاداري والواسطة والمحسوبية اذا شكلت اعتداء على حقوق الغير حفاظا على المال العام وتوفير مباديء المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة ومكافحة اغتيال الشخصيه.
وجاء في المادة رقم (5) من القانون انه يعتبر فسادا الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته والجرائم المخلة بالثقة العامة والجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد وكل فعل او امتناع يؤدي الى المساس بالاموال العامة واساءة استعمال السلطة خلافا لاحكام القانون وقبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا او تحق باطلا وجميع الافعال الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تعنى بمكافحة الفساد وانضمت اليها المملكه.
كما جاء في نص المادة (22) من القانون..انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين عن كل من ارتكب ايا من الافعال والتصرفات التي نص عليها القانون.